ولو فما رهن بالمال - وإن ذهب النخيل - لم يسقط من الدين شيء ; لأنها زيادة حدثت بعد تمام الرهن ، ولم يضر مقصوده بالتناول حين هلكت قبل الفكاك ، فلا يسقط بهلاكها شيء من الدين كالولد . ارتهن أرضا ليس فيها نخل فنبت فيها نخل ، وقيمة الأرض مثل الدين ، وقيمة النخل كذلك