وإذا فهو بما فيه ; لأن في مالية الرهن وفاء بالدين ، وإن أصابه ففسد فإنه يضمن كرا مثل أحدهما ، ويكون له نصف الكرين جميعا ، ويرجع على الراهن بدينه في قياس قول ارتهن كري حنطة رديئة بكر حنطة جيدة ، وقيمتهما سواء ، فهلكا عنده ; لأن حالة الفساد ليست بحال استيفاء الدين ، والمضمون منه المقبوض عند تعذر الدين كيلا ، فعند الفساد يضمن مثل ذلك القدر ، ويمكث الفاسد بالضمان مثل ما ضمن ، ولم يذكر قولهما في هذا الفصل ، وينبني على قولهما في حالة الهلاك ، والفساد : أن يكون ضامنا مثل أحد الكرين ; لأنه لا يمكن أن يجعل مستوفيا دينه بالكرين لمعنى الربا ، ولا يمكن أن يجعل مستوفيا [ ص: 123 ] دينه بأحد الكرين لما فيه من إبطال حق المرتهن في الجودة . أبي حنيفة