وإذا كان فإنه يقضي به للمدعي ; لأنه أثبت الملك لنفسه على من يدعي أن العين ملكه ، وهو خصم في إثبات الملك لنفسه ، وإن زعم أنه مرهون عند غيره ; لأن الراهن ينتفع بإثبات الملك لنفسه في العين حتى يصير قاضيا دينه بهلاك الرهن عند ظهور عقد الرهن ، ولكن لا تسلم العين إليه ; لأنه مقر بأن اليد مستحقة عليه في هذه العين لغائب بحكم الرهن ، وإقراره حجة عليه فينبغي للقاضي أن ينظر للغائب ، وذلك بأن يضعه على يدي عدل حتى يحضر الغائب قبضه بالدين أو يكذبه ، كما يفعل ذلك في سائر أمواله التي ليس لها حافظ يتعين . عبد في يد رجل فادعى آخر أنه عبده رهنه من فلان بألف درهم ، وقبضه فلان منه ، وفلان غائب ، والذي في يديه يقول : هو عبدي
ولو فإني أدفعه إليه ; لأن المرتهن لا يكون دون المودع ، والمودع خصم للغائب منه في إقامة البينة للاسترداد فالمرتهن بذلك أولى ; لأن بينته أثبتت استحقاق اليد له في هذه العين فإن قيل : كيف يقضى له بحقه ، وهو محتاج لإثبات الدين على راهنه أولا ، وذو اليد ليس بخصم عن راهنه في ذلك ؟ قلنا : لا يقضى له بالرهن ، وإنما يقضى بأن وصوله إلى يد ذي اليد كان من [ ص: 130 ] يده بجهة الغصب ، أو الإجارة ، أو الإعارة ، كما لو شهد به شهوده ، وذو اليد خصم له في ذلك . غاب الراهن ، وقال المرتهن : هو رهن في يدي من قبل فلان بكذا ، وإن هذا غصبه مني أو استعاره ، أو استأجره ، وأقام على ذلك بينة
( ألا ترى ) أن شهود المدعي لو شهدوا أن ذا اليد أخذ منه هذا المال لأمر بالرد عليه ، وإن لم يشهدوا بالملك للمدعي ، فكذلك هنا .