الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان عبد في يد رجل فادعى آخر أنه عبده رهنه من فلان بألف درهم ، وقبضه فلان منه ، وفلان غائب ، والذي في يديه يقول : هو عبدي فإنه يقضي به للمدعي ; لأنه أثبت الملك لنفسه على من يدعي أن العين ملكه ، وهو خصم في إثبات الملك لنفسه ، وإن زعم أنه مرهون عند غيره ; لأن الراهن ينتفع بإثبات الملك لنفسه في العين حتى يصير قاضيا دينه بهلاك الرهن عند ظهور عقد الرهن ، ولكن لا تسلم العين إليه ; لأنه مقر بأن اليد مستحقة عليه في هذه العين لغائب بحكم الرهن ، وإقراره حجة عليه فينبغي للقاضي أن ينظر للغائب ، وذلك بأن يضعه على يدي عدل حتى يحضر الغائب قبضه بالدين أو يكذبه ، كما يفعل ذلك في سائر أمواله التي ليس لها حافظ يتعين .

ولو غاب الراهن ، وقال المرتهن : هو رهن في يدي من قبل فلان بكذا ، وإن هذا غصبه مني أو استعاره ، أو استأجره ، وأقام على ذلك بينة فإني أدفعه إليه ; لأن المرتهن لا يكون دون المودع ، والمودع خصم للغائب منه في إقامة البينة للاسترداد فالمرتهن بذلك أولى ; لأن بينته أثبتت استحقاق اليد له في هذه العين فإن قيل : كيف يقضى له بحقه ، وهو محتاج لإثبات الدين على راهنه أولا ، وذو اليد ليس بخصم عن راهنه في ذلك ؟ قلنا : لا يقضى له بالرهن ، وإنما يقضى بأن وصوله إلى يد ذي اليد كان من [ ص: 130 ] يده بجهة الغصب ، أو الإجارة ، أو الإعارة ، كما لو شهد به شهوده ، وذو اليد خصم له في ذلك .

( ألا ترى ) أن شهود المدعي لو شهدوا أن ذا اليد أخذ منه هذا المال لأمر بالرد عليه ، وإن لم يشهدوا بالملك للمدعي ، فكذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية