وإذا فالبينة بينة المرتهن ; لأنه هو المدعي المحتاج إلى إثبات حقه بالبينة في العين التي ادعاها ، والراهن منكر لذلك ثم الإلزام في بينته دون بينة الراهن ; لأن الرهن لا يتعلق به اللزوم في جانب المرتهن ، وهو متمكن من الرد متى شاء فالعين التي أثبت الراهن بينة الرهن منها قد انتفى ذلك بجحود المرتهن فإن جحوده أقوى من رده وتبقى دعوى المرتهن حقه في العين الأخرى ، وقد أثبته بالبينة ، وهو لازم في جانب الراهن اختلف الراهن ، والمرتهن في عين الرهن وأقاما البينة فالبينة بينة الراهن ; لأن المرتهن صار مستوفيا دينه بهلاك الرهن ، فالراهن هو المدعي للزيادة فيما أوفى ، وقد أثبته بالبينة ولو قال المرتهن : ارتهنتهما جميعا ، وقال الراهن : بل رهنتني هذا وحده ، وأقاما البينة فالبينة بينة المرتهن ; لأنها أثبتت الزيادة في حقه . ، وإن كان الشيئان اللذان اختلفا فيهما قد هلكا في يد المرتهن