ولو فللمضارب عشر الربح ، لا يزاد عليه ; لأن الذي من جهته ما لا حق فيه للغرماء والورثة وهو العمل بمنافعه ، ولو تبرع به بأن عمل لا على وجه المضاربة بل على وجه البضاعة لم يكن للغرماء والورثة سبيل على صاحب المال ، فإذا شرط لنفسه بمقابلة عمله شيئا كان ذلك أولى بالجواز ; وإن كان ذلك دون أجر مثله . دفع الصحيح ألف درهم مضاربة إلى مريض على أن للمضارب عشر الربح ، وأجر مثله خمسمائة فربح ألفا ثم مات من مرضه وعليه دين كثير