وإذا فله ذلك ; لأنه لو أقر به تعذر الرد فإن نكل عن اليمين بقي العبد على المضاربة ; لأنه مضطر إلى هذا النكول فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا ، وقد بينا في البيوع أن يكون الوكيل ملزما للموكل فيكون المضارب أولى . وكذلك لو أقر المضارب بذلك ; لأن إقراره يتضمن لزوم البيع فيه فهو بمنزلة شرائه ابتداء وهو يملك ذلك بأن يقيله العقد ثم يشتريه ثانيا بخلاف الوكيل . أراد المضارب أن يرد عبدا اشتراه بالعيب فطلب البائع يمين المضارب ما رضي بالعيب ولا عرضه على بيع منذ رآه
لم يكن له أن يستحلف المضارب ولا رب المال على ذلك ; لأن رب المال بمنزلة الموكل وقد بينا في كتاب البيوع أن دعوى الرضا على الموكل لا يوجب اليمين على الوكيل ولا على الموكل فكذلك في المضاربة ولو ادعى البائع الرضا على الآمر