ولو فللمضارب أن يرده بخيار الرؤية ; لأن رؤية رب المال لا تكون دليل الرضا منه به فإنه ما كان يعلم أن المضارب يشتري ذلك العبد بعينه لا عند رؤيته ولا عند عقد المضاربة ، وبعد الرؤية لو اشتراه رب المال وهو لا يعلم عند الشراء أنه ذلك العبد لا يسقط خيار رؤيته فإذا اشتراه مضاربة أولى أن لا يسقط الخيار بتلك الرؤية . اشترى المضارب عبدا لم يره وقد رآه [ ص: 56 ] رب المال
ولو رآه المضارب ثم اشتراه لم يكن لواحد منهما خيار وإن لم يره رب المال ; لأن المضارب عالم عند الشراء بأنه يشتري ذلك الذي رآه فالرؤية السابقة منه دليل الرضا به ، وفيما يبنى على الرضا ولزوم العقد العاقد لغيره كالعاقد لنفسه .
ولو كان فله أن يرده بالعيب ; لأن رب المال ما كان يعلم أن مضاربه يشتري ذلك العبد بعينه ، فعلمه بالعور لا يكون دليل الرضا منه بعيبه في ملك نفسه ; ولأن المضارب بمطلق العقد يستحق صفة السلامة فإنه ما كان يعلم بالعيب على العبد ولا علم لرب المال بعيبه ، فبفوات صفة السلامة يثبت له حق الرد ، والوكيل بشراء عبد بغير عينه بألف درهم بمنزلة المضارب في جميع ما ذكرنا . رب المال قد علم أنه أعور قبل أن يشتريه المضارب فاشتراه المضارب وهو لا يعلم به