وإذا فاسم الثياب اسم جنس للملبوس في حق بني دفع إليه مالا مضاربة أن يشتري به الثياب ويبيع آدم فله أن يشتري به ما شاء من ذلك كالخز ، والحرير ، والقز ، وثياب القطن ، والكتان ، والأكسية ، والأنبجانيات ، والطيالسة ، ونحو ذلك .
وليس له أن يشتري المسوح ، والستور ، والأنماط ، والوسائد ، والطنافس ، ونحو ذلك ; لأن ذلك كله من جنس الفرش لا يتناوله اسم الثياب في العادة مطلقا ، والدليل عليه أن بائع هذه الأشياء لا يسمى ثيابا بل الثيابي في الناس من يبيع ما يلبسه الناس ، ومطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفا فليس له أن يشتري به من ثياب الخز والحرير ، والطيالسة ، والأكسية شيئا ، وإنما يشتري ثياب القطن والكتان فقط ; لأن البزاز في عرف الناس من يبيع ثياب القطن والكتان لا من يبيع الخز والحرير ، وهذا شيء مبناه على عرف الناس ليس من فقه الشريعة في شيء وإنما يعتبر فيه ما هو معروف عند الناس في كل موضع . ولو دفعه على أن يشتري به [ ص: 57 ] البز