ولو فالقول قول المضارب مع يمينه ; لأنه أمين أخبر بما هو مسلط على الإخبار به ، فإن لم يستحلف على ذلك حتى مات فهو بريء من المال ; لأخباره بضياع المال ، ولرب المال أن يستحلف ورثته على علمهم بضياع المال ; لأنهم لو أقروا بما ادعاه رب المال كانوا ضامنين له من التركة ، فإذا أنكروا استحلفهم على العلم لرجاء نكولهم وهو استحلاف على فعل الغير بأن يدهم ما وصلت إلى المال ، ولذلك لو قال المضارب في مرضه : قد ربحت ألف درهم ووصلت إلي فضاع المال كله ، وكذبه رب المال فهو مخبر بما هو مسلط عليه فيقبل قوله في براءته عن ذلك ، إلا أن قوله غير مقبول في الحكم بإيصال المال إلى رب المال حقيقة فيأخذ حصة المضارب من الربح فيكون له من رأس ماله ; لأن ما وراء ذلك كالتاوي حين لم يثبت وصوله إلى رب المال ، ولم يكن المضارب ضامنا ، فإن قال في مرضه : قد دفعت رأس المال إلى رب المال وحصته من الربح فإن رب المال يحاص الغرماء بحصة المضارب من الربح ; لأن ذلك القدر قد صار دينا له في تركته بسبب لا تهمة فيه ، فيكون صاحبه مزاحما لغرماء الحصة . كان على المضارب دين يحيط بماله ، وحصة المضارب من الربح غير معروفة ، وقد علم أن المضارب قد ربح ألف درهم ، ووصلت إليه