الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر المضارب عند موته ، وعليه دين يحيط بماله أنه ربح في المال ألف درهم ، وإن المضاربة والربح دين على فلان ثم مات ، فإن أقر الغرماء بذلك فلا حق لرب المال فيما ترك المضارب ; لأنه عين مال المضاربة بما أقر به ، [ ص: 142 ] وذلك يمنع صيرورة المال دينا في تركته ، ولكن يتبع رب المال المديون برأس ماله فيأخذه ويأخذ نصف ما بقي منه أيضا حصة من الربح ، واقتسم نصفه غرماء المضارب مع ماله وإن قال غرماء المضارب : إن المضارب لم يربح في المال شيئا ، وليس الدين الذي على فلان من المضاربة كان ذلك الدين مع سائر تركته بين الغرماء ورب المال بالحصص يضرب رب المال برأس ماله ، ولا يضرب بشيء من الربح ; لأن ذلك الدين واجب بمعاملة المضارب ، فيكون في الظاهر له كالمال الذي في يده ، وإقراره به لرب المال كإقراره بعين في يده لإنسان ، ومن عليه الدين المستغرق إذا أقر في مرضه بعين لإنسان وكذبه الغرماء لم يصح إقراره ، فهذا مثله إلا أن بقدر رأس المال ، قد علمنا وجوبه في تركته وصيرورته دينا عليه حين لم يعمل بيانه ، فهذا القدر دين لزمه لسبب لا تهمة فيه ، فأما حصة رب المال من الربح لو لزمه إنما يلزمه بإقرار المضارب به ، وإقرار المضارب بالدين غير صحيح في مزاحمة غرماء الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية