ولو كان جاز والأجير على الإجارة ، والمستأجر على المضاربة ; لأن عقد الإجارة لا يوجب للأجير حقا في منافع رب المال ولا في عمله ، فدفعه المال إليه مضاربة بعد الإجارة كدفعه إليه قبل الإجارة ، فإن الأجير دفع إلى رب المال مالا مضاربة يعمل به على النصف فهو جائز على ما اشترطا في المضاربة ; لأن عمل المستبضع كعمل المبضع ، كما لو أبضعه المضارب مع أجنبي آخر ، والأجر على حاله للأجير ; لأنه قد تحقق منه تسليم نفسه في المدة للعمل به ، وهو يستوجب الأجر بذلك ، وعقد المضاربة لا يفسد هنا ، بخلاف ما إذا اشترط عمل رب المال بالمال ; لأن ذلك الشرط يعدم التخلية . استبضع رب المال الأجير مال المضاربة ، يشتري به ويبيع على المضاربة ، فقبضه الأجير فاشترى به وباع ،
فأما الإبضاع فلا يعدم التخلية المستحقة لتمكن المضارب من استرداد المال منه متى شاء .