ولو أن فعليه أن يسجدها ; لأن السكران مخاطب تلزمه الصلاة بإدراك الوقت فكذلك تلزمه السجدة بخلاف سكرانا قرأ سجدة أو سمعها ; لأنه غير مخاطب قالوا وهذا إذا طال جنونه ، فأما إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل ينبغي أن تلزمه السجدة استحسانا كما يلزمه قضاء الصلوات على رواية هذا الكتاب كما بينا . المجنون إذا قرأها أو سمعها في حال جنونه