في جميع ذلك ; لأنه مولى عليه كالصبي ولكنه يعقل التصرف ، وفي اعتبار عقله توفير المنفعة عليه كما قررنا في الصبي وهذا بخلاف التخيير بين الأبوين فإنه لا يعتبر عقل الصبي في ذلك عندنا ; لأن الظاهر أنه يختار ما يضره ; لأنه يميل إلى من لا ينفعه ولا يؤاخذه بالآداب فلم يكن في هذا التخيير توفير المنفعة عليه ; ولهذا لا يعتبر عقله في باب الوصية ; لأن الوصية ليست من التصرفات التي فيها المنفعة له باعتبار الوضع بل هو نظير الهبة في حياته ، وإن ، والمعتوه الذي يعقل البيع ، والشراء بمنزلة الصبي لا يصح ; لأنه بمنزلة الصبي الذي لا يعقل ; لأنه يتكلم عن هذيان لا عن بيان ولو كان المعتوه لا يعقل البيع ، والشراء فأذن له أبوه أو وصيه في التجارة كان باطلا ; لأنه لا ولاية للابن على الأب في التصرف في ماله وقد بينا أن الإذن في التجارة لا يصح ممن لا يثبت له ولاية التصرف مطلقا وعلى هذا لو أذن له أخوه أو عمه أو واحد من أقربائه سوى الأب ، والجد فإذنه باطل لما قلنا أذن للمعتوه الذي يعقل البيع ، والشراء في التجارة ابنه