ولو كان هذا إذنا لجميعه في التجارة لوجود الرضا منه بتصرفه ، ثم كان العبد لواحد فكاتب نصفه عندهما يصير الكل مكاتبا وعند يصير نصفه مكاتبا وما اكتسب من مال فنصفه للمولى باعتبار النصف الذي لم . أبي حنيفة
[ ص: 45 ] يكاتب منه ونصفه للمكاتب باعتبار النصف الذي يكاتب منه وما لحقه من دين كان عليه أن يسعى فيه ; لأن مكاتبة النصف كمكاتبة الجميع في أنه لا يجوز بيعه فعليه السعاية فيما لحقه من الدين كما لو كان المأذون مدبرا .