فإن فليس عليها زكاة في نصيبها في قول طلقها الزوج قبل الدخول بها والصداق خمس من الإبل ; لأنه دون النصاب ولو كان عشرا كان عليها الزكاة في نصيبها في قوله الأول وفي قوله الآخر لا زكاة عليها في الوجهين وعلى قولهما يلزمها زكاة نصيبها في الوجهين أبي حنيفة