وكذلك لو كان فإقراره جائز والمشتري بريء من الثمن ; لأن المولى إنما يملك قبض الثمن بمباشرته سببه وهو البيع ، وذلك لا يتغير بحجره على العبد ولا ببيعه وهو أمين في الثمن الذي يقبضه بعد الحجر على عبده وبيعه كما هو أمين فيه قبل الحجر عليه فإذا حجر على العبد قبل الإقرار بقبض الثمن [ ص: 119 ] أو باع عبده في الدين ثم أقر بقبض الثمن بعد بيعه صدق مع يمينه لأنه أمين ينكر وجوب الضمان عليه ، ولو كان ادعى أنه قد ضاع في يده صدق في ذلك ; لأن الإقرار منه بالدين للمشتري إذا كان أجنبيا صحيح فكذلك إقراره بقبض الثمن منه ولا يمين على المشتري فيه ; لأنه لا دعوى لأحد عليه بعد صحة إقرار من عامله بقبض الثمن منه ، وكذلك لو أقر بقبض الثمن بعد ما حجر عليه مولاه لأن حق القبض إليه بعد الحجر كما كان قبله فيكون إقراره بالقبض صحيحا أيضا وهو شاهد العبد هو الذي باع فأقر بقبض الثمن وعليه دين رحمه الله في صحة إقراره بالدين بعد ما حجر عليه المولى باعتبار ما في يده من كسبه فإن كان بيع في الدين ، ثم أقر بقبض الثمن أو عاينت الشهود دفع الثمن إليه بعد ما بيع فالثمن على المشتري على حاله ; لأنه بالبيع ثبت الحجر عليه حكما لتجدد الملك فيه للمشتري وصار هو في معنى شخص آخر فلا يبقى له حق قبض الثمن كما لا حق في قبض الثمن لغيره من الأجانب فلا يبرأ المشتري بإقراره ولا يدفع الثمن إليه بمعاينة الشهود بخلاف ما إذا حجر عليه ولم يبعه . لأبي حنيفة