، وإذا فلا قصاص عليه ، وإن كان يعلم أنه لا ينقلب منه بلغنا ذلك عن غرق رجل رجلا في ماء رضي الله عنه ومراده الحديث الذي روينا في كتاب الإكراه وعلى قول عمر أبي يوسف يجب عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما يعلم أنه لا يعيش من مثله بمنزلة القتل بالحجر الكبير على قولهم ويعتمدون فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام { ومحمد } ، ولكن من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه قال : هذا لا يثبت مرفوعا ، وإنما هذا كلام أبو حنيفة زياد ذكره في خطبة ألا ترى أنه قال فيه ، ومن قتل عبده قتلناه وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل ، ثم الماء ليس في معنى السلاح .
( ألا ترى ) أنه لا يؤثر في تفريق الأجزاء في الظاهر ، فهو بمنزلة الحجر والعصا على قولهم يوضحه أن الغريق يجتذب الماء بنفسه فيكون كالمعين على نفسه فيكون ذلك شبهة في إسقاط القود .