وذكر في النوادر أنه لو لم يضمن شيئا عند حبسه في البيت فطبق عليه الباب حتى مات ، ولكن يعزر على ما صنع أبي حنيفة وعندهما يضمن ديته ; لأنه مسبب لإتلافه على وجه متعد فيه فيكون بمنزلة حافر البئر في الطريق يقول حبسه وتطبيق الباب عليه لا يوجب إتلافه ، وإنما يتلفه معنى آخر ، وهو الجوع الذي هاج من طبعه وبعد الطعام عنه ولا صنع للجاني في ذلك فلو ضمن إنما يضمن بجنايته عليه بتأخير حبسه ، والحر لا يضمن باليد . وأبو حنيفة