ولو كان نصف العين بين صاحبي الوصية يضرب فيها صاحب العين بثلاثة وثلث ، وصاحب ربع العين والدين بخمسة ; لأنه قد تعين من الدين مقدار خمسة فالموصى له بربع العين ، والدين يضرب في محل الوصية بجميع حقه ، وذلك خمسة دراهم ، والموصى له بثلث العين يضرب بجميع وصيته ، وذلك ثلاثة دراهم وثلث ، فيقسم محل الوصية ، وهو نصف العين بينهما على ثمانية وثلث ، ثم يحتسب الابن المديون نصيبه مما عليه ستة وثلثان ، ويؤدي ما بقي فيأخذ الابن نصفه وصاحب الوصية نصفه فيقتسمان ذلك بينهما على ثمانية وثلث كما فعلاه في القسمة الأولى . أوصى لرجل بثلث العين ولآخر بربع العين والدين
ولو درهمين ونصف وصاحب ثلث العين والدين بجميع وصيته ستة وثلاثين ; لأن المتعين من الدين فوق ثلثها فيكون محل الوصية بينهما على تسعة وسدس إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين ، ثم التخريج كما بينا . أوصى بربع العين لرجل وثلث العين والدين الآخر فإن لأهل الوصية نصف الدين يضرب فيها صاحب ربع العين بجميع وصيته
ولو لم يوص بهذا ، ولكنه أوصى بنصف المال كله الدين والعين وأجاز الابن المديون ، ولم يجز الآخر فإن العين بين الابن وصاحب الوصية نصفان ; لأنه لا معتبر بإجازة الابن المديون في قسمة العين والابن الآخر لم يجز الوصية فكان الموصى له بالنصف في المقاسمة معه كالموصى له بالثلث ; فلهذا يقتسمان العين نصفين إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يحتسب للابن المديون نصيبه مما عليه خمسة ; لأنه مجيز للوصية فيجعل في حقه كأنهما أجازا .
ولو أجازا كان للموصى له نصف المال عشرة ، وكل ابن خمسة ; فلهذا يحتسب للابن المديون خمسة ، ويؤدي مما بقي ، وهو خمسة فيأخذ الابن منها درهما وثلثين ; لأنه لم يجز الوصية فيجعل في حقه كأنهما لم يجيزا [ ص: 65 ] وتمام حقه ستة وثلثان ، وقد وصل إليه خمسة فيأخذ الأب درهما وثلثين كمال حقه ويأخذ صاحب الوصية ثلاثة وثلثا فحصل للموصى له ثمانية وثلث سبعة وثلثان بلا منة أحد ; لأنه ثلث جميع المال ودرهم وثلثان حصة المجيز فضل ما بين الثلث والنصف ; لأن ذلك الفضل ثلاثة وثلث فحصة المجيز نصفها درهم وثلثان