ولو فإن الفريضة من اثني عشر الثلث أربعة وللمرأة الثمن بعد الثلث ، وذلك سهم فاطرح نصيبها ; لأن عليها فوقها واقسم العين على أحد عشر سهما سبعة للابن والأربعة لأهل الوصية ، فإذا تبين محل الوصية بهذه القسمة يضرب فيها صاحب الدين بدرهمين ، وصاحب الربع بما أصاب ثلاثة ، ولم يرد بقوله يضرب صاحب الربع ، ثم ما أصاب ثلاثة دراهم ، وإنما أراد به ثلاثة أسهم من سهام الفريضة فقد سمى له الربع وذلك ثلاثة أسهم من اثني عشر وقد فسره في كتاب العين والدين كذلك إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ المرأة يحسب نصيبها مما عليها وذلك درهم وخمسة أثمان وثلث ; لأن الوصايا قد استغرقت الثلث ، فإن ميراثها ثمن الثلثين ، وثلثا المال ثلاثة عشر وثلث ، وثمن ذلك درهم وخمسة أثمان وثلث ثمن أو ثمن ثلث درهم فهما سواء ويؤدي ما بقي فيكون بين الابن وصاحب الوصية بالربع وصاحب الوصية بالدرهمين مقسوما على نحو ما بينا في العشرة العين ، ولا شيء لصاحب الوصية مما بقي ; لأنه لم يبق من الثلث بعد الوصيتين شيء فثلث المال ستة وثلثان ، وإحدى الوصيتين درهمان ، والأخرى الربع خمسة فذلك سبعة فعرفنا أن الوصيتين جاوزتا الثلث فلا يكون لصاحب ما بقي شيء ترك ابنا وامرأة وعشرة دراهم عينا وعشرة على امرأته دينا ، وأوصى لرجل بدرهمين ، ولآخر بما بقي من الثلث ، ولآخر بالربع فأبوا أن يجيزوا