ولو [ ص: 75 ] فالفريضة من عشرين ; لأن الفريضة بزعم الأم تستقيم على ثمانية ، وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة ، وللأم الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة فتكون القسمة من ثمانية لها سهمان وهو الربع وعلى زعم الزوج والأخت الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي بين الأخ والأخت أثلاثا لا يستقيم فانكسرت بالأثلاث فاضرب ستة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر للأم ثلاثة وللزوج تسعة وللأخ أربعة وللأخت سهمان فإقرار الأخ والأخت لا يكون معتبرا في حق الأم ، وجحودهما لا يكون معتبرا في حقها فتجعل في حق المقرين القسمة على الفريضة الثانية فحقها خمسة عشر ، وفي حق الأم تجعل القسمة على الفريضة الأولى ، وحقها ربع المال فالسبيل أن يضم إلى خمسة عشر مثل ثلاثة حتى لا يكون المضموم ربع المبلغ ، وهو نصيب الأم ومثل ثلاثة خمسة فإذا ضممت خمسة إلى خمسة عشر كان عشرين للأم خمسة فإذا أخذت نصيبها قسم ما بقي ، وهو خمسة عشر على ما اتفقوا عليه للزوج سبعة وللأخ أربعة وللأخت سهمان تركت زوجا وأما وأختا فادعت الأخت أخا ، وأقر بذلك الزوج وجحدت الأم