ولو أعطاها ربع ما في يده ; لأنها خلفت بزعمه زوجا وأختا لأب وأم وأختا لأب فللزوج النصف ثلاثة ، وللأخت لأب وأم ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم فهي تضرب فيما في يده بسهم وهو بثلاثة ; فلهذا يعطيها ربع ما في يده وكذلك لو أقر بأخ أو أخت لأم ; لأن نصيب المقر له سهم بزعمه ، وهو السدس . تركت زوجا وأختا لأب وأم فأقر الزوج بأخت لأب
وإن أقر بهما لأم أعطاها خمس ما في يده ; لأنه يقول : تركت زوجا وأختا لأب وأم وأخا وأختا لأم فيكون لهما الثلث سهمان من ستة ويعول بسهمين فحقهما بزعمه في سهمين وحقه في ثلاثة ; فلهذا يعطيها خمس ما في يده
ولو تركت زوجا وأختا لأب فأقر الزوج بأم فإنه يعطيها خمس ما في يده ; لأن حقهما بزعمه الثلث سهمان من ستة وحقه في ثلاثة