ولو فالفريضة من تسعين سهما للابنتين ستون وللأبوين ثلاثون فخذ نصيب الأم خمسة عشر ونصيب الابنة ثلاثين ، وذلك نصف المال من الحاصل ، وأعط المرأة من ذلك تسعة وللابنة أربعة وعشرين ، وللأم اثني عشر ، وقد طول هذه المسألة ، وهي تخرج من خمسة عشر ; لأنهما يزعمان أن المرأة لها ثلاثة وللابنة ثمانية ، وللأم أربعة مما في أيديهما وهو نصف المال يقسم بينهما على ذلك تضرب فيه المرأة بثلاثة والأم بأربعة والابنة بثمانية فتستقيم من خمسة عشر ولو ترك ابنتين وأبوين فأقرت إحدى الابنتين بامرأة وصدقتها الأم قسمت ما في يد الابنة على ثلاثة وثلاثين وهو تطويل غير محتاج إليه أيضا فقد بينا أن القسمة تستقيم من أحد عشر . جحدت الأم ولم تقر
ولو لم تقر الابنة بالمرأة وأقرت الأم قسمنا ما في يدها على أحد وعشرين للأم اثنا عشر وللمرأة تسعة ، وهذا أيضا تطويل فإن القسمة تستقيم من سبعة ; لأنها تضرب فيما في يدها فحقها أربعة والمرأة ثلاثة فيكون بينهما على سبعة