ولو قاسمها ما في يده على أربعة ونصف ; للزوج سهم ونصف وللابنة ثلاثة [ ص: 77 ] لأنه يزعم أن حقه الربع سهم ونصف من ستة فيقسم ما في يده على اثني عشر وفي الحاصل تعطيه ثلثي ما في يدها ; لأنه يزعم أن حقه في ثمانية وحقها في أربعة فيعطيها ثلثي ما في يدها . تركت زوجا وأخا فادعى الزوج ابنة كبيرة لها من غيره
وإذا فإنه يستوفيه كله من نصيب المقر عندنا ، وقال : كان الورثة اثنين فأقر أحدهما على ابنة للابن بشركة أو بوديعة بعينها أو مجهولة وكذبه الآخر يأخذ منه بقدر حصته ، وهو قول ابن أبي ليلى ومذهبنا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد تقدم بيان المسألة في الإقرار علي