قال : ولو فإن كان أقر بشركة النصف أخذ من حصته الثلثين ; لأنه يزعم أن المال على أربعة أسهم للمقر له سهمان ولكل ابن سهم فهو يضرب فيما في يده بسهم والمقر له بسهمين فيعطي ثلثي ما في يده . أقر بشركة كانت بينه وبين ابنه
وإن كان أقر بالثلث أخذ منه النصف ; لأنه يزعم أن المال على ثلاثة أسهم للمقر له سهم ولكل ابن سهم فحقه فيما في يده مثل حق المقر له بزعمه ; فلهذا أخذ منه نصف ما في يده