ولو ترك جعلت لصاحب الوصية سهما من تسعة أسهم ونصف ; لأن أصل الفريضة من ثمانية ونصف بعد العول للأختين لأب وأم أربعة وللأختين لأم سهمان وللأم سهم وللمرأة سهم ونصف فذلك ثمانية ونصف ، ثم يزاد للموصى له مثل أخس السهام سهما ; فلهذا كان له سهم من تسعة ونصف والله أعلم بالصواب الرجل امرأة وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم فأوصى بسهم من ماله