وإذا فإنها تعتق من ثلثه ، فإن تغيرت بعد ذلك لم تبطل وصيتها وعتقها ماض . أوصى النصراني بخادمة له بالعتق إن ثبتت على النصرانية بعد موته أو على الإسلام فثبتت على ذلك بعد موته ساعة أو أكثر
وإن أسلمت عقيب موته بلا فصل ولم تثبت على النصرانية ، فإنها لا تعتق ; لأن المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ وشرط ثبوت الوصية ثباتها على ما شرط عليها ، وهو أن تثبت عليه بعد موته ، فإن ثبتت على ذلك ساعة [ ص: 91 ] فقد تم الشرط .
وإن لم تثبت فقد بطلت الوصية لفوات الشرط