الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أوصى النصراني بخادمة له بالعتق إن ثبتت على النصرانية بعد موته أو على الإسلام فثبتت على ذلك بعد موته ساعة أو أكثر فإنها تعتق من ثلثه ، فإن تغيرت بعد ذلك لم تبطل وصيتها وعتقها ماض .

وإن أسلمت عقيب موته بلا فصل ولم تثبت على النصرانية ، فإنها لا تعتق ; لأن المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ وشرط ثبوت الوصية ثباتها على ما شرط عليها ، وهو أن تثبت عليه بعد موته ، فإن ثبتت على ذلك ساعة [ ص: 91 ] فقد تم الشرط .

وإن لم تثبت فقد بطلت الوصية لفوات الشرط

التالي السابق


الخدمات العلمية