ولو فهو كما قال ; لأنه لا وجه لحمل اللفظ على أدنى ما يتناوله بعد تصريحه بالتأبيد أو بعد التوقيت نصا بل ما نص عليه أولى بالاعتبار ، فإن تزوجت قبل ذلك الوقت فوصيتها باطلة لفوات الشرط وكذلك لو أوصى لأم ولده بألف درهم إن لم تتزوج أبدا أو وقت لذلك وقتا فإذا تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده بطلت وصيته لها لفوات الشرط قال لأمته أعتقوها إن لم تخرج من عند ولدي إلى شهر أو قال : هي حرة إن لم تتزوج شهرا