ولو عتقت من ثلثه ، فإن تزوجت بعد ذلك لم يضرها ذلك ; لأنه ذكر الشرط مطلقا فيتناول الأدنى ويتم بوجود ذلك منها بعد موته ساعة فيجب إعتاقها وبعد ما عتقت لا يمكن ردها إلى الرق . أوصى لها بالعتق على أن لا تتزوج فلانا بعينه فقبلت ذاك
ولو فإنها تعتق من ثلثه ، فإن تزوجته بعد ذلك أو لم تتزوج فلا شيء عليها ; لأنا علمنا أن المولى لم يقصد تأخير عتقها امتناعها عن التزوج أبدا إذ لا يتصور العتق بعد ذلك بأنه شرط وإنما شرط قبولها ذلك وامتناعها من التزوج بعد موته ساعة وقد وجد ذلك ، ثم لا منفعة للمولى في هذا الشرط ففواته لا يوجب عليها السعاية في شيء بعد ما عتقت . أوصى لها بالعتق على أن لا تتزوج فلانا بعينه أبدا فقبلت ذلك
فإنها تسعى في قيمتها ; لأن في التزوج به منفعة الوارث واشتراط منفعة لوارثه عليها كاشتراطه منفعة لنفسه . وإن كان فلانا ذلك وارثه لا وارث له غيره وقد أعتقها على أن تتزوجه فأبت أن تزوجه نفسها
ولو أعتقها في حياته على أن تتزوج به فأبت كانت عليها السعاية في قيمتها ; لأن الشرط الذي فيه منفعة موجبه المطالبة به ، والامتناع منها يلزمها رد ما بمقابلته والعتق بعد ما نفذ لا يمكن رده فكان الرد بإيجاب السعاية عليها