ولو فالثلث بين صاحبي المحاباة نصفان للمساواة بينهما في السبب ، ولا مزاحمة لواحد من المعتقين مع المحاباة فيما أصابه ; لأن عتقه كان مقدما على المحاباة الأخيرة فيكون هو مزاحما له في حصته ثم يشارك المعتق الآخر المعتق الأول فيما أصابه للمساواة ، والمجانسة بينهما ، وإنما كان المعتق الآخر محجوبا لصاحبي المحاباة ، وقد خرجا من البين قال : وعلى قول حابى ثم أعتق ثم حابى ثم أعتق أبي يوسف رحمهما الله المحاباة وسائر الوصايا سوى العتق البات أو التدبير أو العتق الذي يقع بعد الموت بغير أجل سواء يتحاصان في الثلث ; لأن المحاباة بمنزلة الهبة ، وهي لا تحتمل الفسخ كالهبة ، وقد ثبت بحديث ومحمد رضي الله عنهما أن العتق المنفذ مقدم على سائر الوصايا فكذلك على سائر المحاباة ، وثبت بطريق المعنى المحاباة وسائر الوصايا فيتحاصان في الثلث . عبد الله بن عمر