وإذا فإن هذه المائة والمائتين العين التي على الاثنين تجمع فيقسم ذلك كله بين الوارثين والموصى له بالثلث والذي أدى المائة في قياس قول ترك ابنين على كل واحد منهما مائة درهم دينا ، وترك على رجلين على كل واحد منهما مائة فأوصى لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه ، وأوصى لآخر بثلث ماله ثم أدى أحد الرجلين ما عليه رحمه الله على ثلاثة ، وأربعين سهما والحاصل أن المال كله صار في حكم العين بأداء أحد [ ص: 174 ] الغريمين ما عليه لأن الوصايا لا تنفذ في أكثر من الثلث فنحن نعلم بالقسمة أن نصيب كل واحد من الابنين المائة عليه ، وأكثر فيصير ما على الابنين عينا بهذا الطريق ثم المؤدي يأخذ نصيب الغريم الآخر بما أدى قضاء مما عليه قبله فيتعين ذلك القدر مما عليه ، ويثبت عليه حق الموصى له بالثلث فبقدر ما يجعل للموصى له بالثلث من ذلك ينتقص فيه استيفاء ما عليه فيصير مستوفيا مثله مما بقي ، ولا يزال كذلك حتى يصير جميع ما عليه في حكم العين فلهذا جعلناه كله عينا ، وقد اجتمع في كل مائة مما على الابنين يصير على ستة أنصباء للموصى له بالثلث من ذلك أربعة فكان له في الحاصل ستة أسهم ، ولكل غريم خمسة فيكون الثلث بينهم على ستة عشر والثلثان ضعف ذلك فتكون سهام الجملة ثمانية وأربعين فتطرح من ذلك سهام الغريم الذي لم يؤد خمسة أسهم ، ويقسم ثلثمائة على ذلك ثلاثة وأربعين ، خمسة من ذلك للمؤدي في المائة التي أداها صاحبه ، وثمانية وثلاثين للابن ، وللموصى له بالثلث للموصى له من ستة يستوفيه من المائة العين ، ويحسب للابنين ما عليهما بنصيبهما ، ويأخذان ما بقي ، ويؤدي الذي عليه المائة ما بقي عليه من المائة ، وهو ثمانية وخمسون وثلث فيستوفي كل واحد منهما حصته على ما بينا . أبي حنيفة