ولو فإنه يعتق من الخادم خمسها ، وتسعى في أربعة أخماسها للورثة في قول ترك ابنين وامرأة وترك خادما يساوي مائة درهم ، وعلى رجل مائة فأوصى للرجل بما عليه ، وأوصى بأن يعتق الخادم أبي يوسف رحمهما الله لأن الوصية بالعتق لا تكون مقدمة على الوصية الأخرى فالثلث بينهما وبين الموصى له الآخر نصفين على سهمين والثلثان أربعة ثم يطرح نصيب الموصى له لأن عليه فوق حقه فيضرب الخادم فيه بسهمه والورثة بأربعة فلهذا سعت في أربعة أخماس قيمتها حتى يؤدي الرجل ما عليه فحينئذ يمسك مقدار حقه ، وهو ثلث ما عليه من المائة ويؤدي الثلثين فيدفع إلى الخادم من ذلك تمام الثلث من قيمتها ، وهو ثلاثة عشر وثلث ، وما بقي فهو للورثة ، وأما في قياس قول ومحمد رحمه الله فإن الخادم تسعى في عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من قيمتها لأن من أصله أن الموصى له بالسعاية يضرب بجميع وصيته . أبي حنيفة
وإن كان أكثر من الثلث والموصى له بالعين لا يضرب بما زاد على الثلث والثلث هاهنا ستة وستون وثلثان والموصى له بالدين يضرب بهذا القدر والخادم يضرب بجميع قيمتها فإذا جعلت المائة على ثلاثة يكون الثلث بينهم على خمسة ثم يطرح نصيب الغريم ثم يبقى حق الخادم في سهمين ، وحق الورثة في عشرة فلهذا قال إنها تسعى في عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من قيمتها [ ص: 175 ] فإذا تيسر خروج الدين يحسب المديون نصيبه مما عليه فذلك ستة وعشرون وثلثان ، ويؤدي ما بقي فيرد على الخادم من ذلك إلى تمام أربعين درهما ، وذلك خمس المال لأن حقها في ثلاثة أخماس الثلث هو خمس المال والله تعالى أعلم .