ولو سعى العبد في ثلثي قيمته ، وكل واحد من المدبرين يعتق من ثلث ماله ، وماله رقبتان فلهم الثلث من ذلك ، وهو ثلثان فيه يعتق من كل واحد منهما ثلثه العتق الثابت في ثلثه بالتدبير ، ويسعى في ثلثي قيمته ، فإن مات أحد المدبرين قبل أن يؤدي شيئا سعى العبد في ثلثي قيمته على حاله والمدبر في خمسي قيمته لأن المدبر ، وإن كان مستوفيا لوصيته توى ما عليه من السعاية ، ولا حظ للعبد في الوصية فهو يسعى في ثلثي قيمته على حاله ، ومال الميت ثلثا رقبة كل واحد من الباقين فيضرب المدبر الباقي في ذلك بسهم والورثة بأربعة فيكون بينهم على خمسة ، وإنما يسلم للمدبر خمس الباقي ، وقيمة الباقي أربعمائة فخمسه ثمانون فقد سلم للمدبر بالعتق الثابت الثلث ، وذلك مائة وبالتدبير ثمانون ، وإنما بقي عليه السعاية في مائة وعشرين ، ومائة وعشرون من ثلثمائة خمساه . ولو مات العبد أيضا سعى العبد في أربعة أخماس ثلثي قيمته لأنه لم يبق من مال الميت إلا ثلثا رقبته فهو يضرب في ذلك بسهم والورثة بأربعة فلهذا سعى في أربعة أخماس ثلثي قيمته . قال لمدبرين له وعبد في صحته أحدكم حر ، وقيمة كل واحد ثلثمائة ثم مات ، ولا مال له غيرهم
ولو قال المولى ذلك في مرضه ثم مات كان الثلث بينهم أسباعا لأن القن أصابه من هذا الإيجاب ثلث رقبة فهو موصى له بثلث رقبة ، ولا يزاد حقهما بالإيجاب الذي كان في المرض فإذا جعلنا كل ثلث رقبة سهما يكون لكل واحد منهما ثلثه ، وللقن سهم . وإذا صار الثلث على سبعة فالثلثان أربعة عشر والمال كله أحد وعشرون كل رقبة سبعة ، ويسلم للقن سهم ، وهو السبع من رقبته ، ويسعى في ستة أسباع قيمته ، ويسعى الآخر في خمسة أسباع قيمته فإذا مات العبد قبل أن يؤدي شيئا سعى كل واحد من المدبرين في سبعة أعشار قيمته لأن العبد مات مستوفيا لوصيته ، وتوى ما عليه من السعاية فإن مال الميت رقبة المدبرين ، وهما يضربان في ذلك بستة والورثة بأربعة عشر فيكون ذلك عشرين كل رقبة عشرة يسلم لكل واحد منهما ثلاثة ، ويسعى في سبعة .
ولو كان الميت أحد المدبرين يسعى المدبر الباقي في ثلثي قيمته والقن في ثمانية أتساع قيمته لأن الباقي من مال الميت رقبتهما يضرب فيه القن بسهم والمدبر بثلاثة والورثة بأربعة عشر فيكون ثمانية عشر لكل رقبة تسعة يسلم للمدبر ثلاثة ، وذلك ثلث رقبته والقن سهم ، وذلك تسع رقبته ، ويسعى في ثمانية أتساع قيمته ، وإن مات العبد أيضا سعى المدبر الباقي في أربعة عشر جزءا من سبعة [ ص: 182 ] عشر جزءا من رقبته لأن الباقي في الحاصل من مال الميت رقبته خاصة فيضرب الورثة بحقهم ، وذلك أربعة عشر والمدبر بحقه ثلاثة فتكون رقبته على سبعة عشر ، وقد مات كل من الآخرين مستوفيا لوصيته إذا ضممت ذلك القدر إلى ما يسلم للباقي استقام الثلث والثلثان .