وإذا وقع العتق على الأربعة الباقين لأن الذي مات خرج من أن يكون مزاحما للباقين في الحرية المتهمة بين الأربعة الباقين بعد موت المولى لكل واحد منهم ربعه ، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثة أرباع قيمته ، فإن مات أحدهم قبل أن يؤدي شيئا لم ينتقص من حق الباقين شيء لأن الذي مات مستوف لوصيته ، وتوى ما عليه من السعاية إلا أنه قد بقي ثلاثة فإن بوصية كل واحد منهم إذا جمعتها كان دون الثلث من مال الميت فلهذا لا ينتقص حقهم بما توى من السعاية على الميت ، وإن مات أحد الباقين أيضا يسعى الباقيان كل واحد منهما في أربعة أخماس قيمته لأن الميتين قد استوفيا وصيتهما ، وتوى ما عليهما من السعاية ، وإنما مال الميت رقبة الباقين ، وهما يضربان بحقهما كل واحد منهما بسهم والورثة بحقهم ، وذلك ثمانية فإن الثلث بينهم على أربعة فتكون السهام عشرة ، كل رقبة خمسة فلهذا يسعى كل واحد منهما في أربعة أخماس قيمته . كان للرجل خمسة أعبد قيمة كل واحد منهم أربعمائة فقال في مرضه أحدكم حر فمات أحدهم قبل موت السيد ثم مات السيد