ص ( أو سلم بعد ثلاث أعاد )
ش : قال فإن ابن الحاجب كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال . سلم بعد ثلاث
قال في التوضيح : وإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده ، فإن كبر حسبه في الأربع وقوله : فتجيء الأقوال يعني فيمن ؟ وعلى النفي هل يخرج أم لا ؟ انتهى . دفن ولم يصل عليه هل يصلى على قبره أم لا
والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله المصنف وعزا ابن ناجي في شرح الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة لابن عبد السلام وزاد بعده قلت : والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم .