ص ( وتسليمة خفيفة )
ش : فهي واحدة للإمام والمأموم كما قال في الرسالة لكن ذكر في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الصلاة واللخمي وابن ناجي أن من سمع سلام الإمام فعليه أن يرد عليه ونحوه لابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم في كتاب الجنائز ومن سماع ابن غانم في بعض الروايات أنه يرد على الإمام من سلم عليه قياسا على صلاة الفريضة وهو تفسير لسائر الروايات وبالله التوفيق انتهى .
ونص مختصر صاحب الواضحة في الجهر وليس عليهم أن يردوا على الإمام إلا من سمعه . : وسلام الإمام على الجنازة واحدة أن يخفض بها صوته إلا أنه يسمع بها نفسه ومن يليه وكذلك من وراءه يسلمون تسليمة واحدة دون تسليمة الإمام
كذلك قال في ذلك كله وقوله : إلا من سمعه يعني فعليه أن يرد وقد تقدم عند قوله : ورد مقتد كلام مالك ابن ناجي وظاهره أنه فرض فتأمله والله أعلم .