ص ( ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب )
ش : قال ابن عرفة [ ص: 251 ] وفي ، أو أكيل قولان الصلاة على غريق ابن حبيب مع والمشهور وفي منعها على قبر من صلي عليه قولا المشهور ابن مسلمة واللخمي مع نقله رواية ابن القصار وابن عمر ونقله عن ابن عبد الحكم وزاد وابن وهب ابن رشد في رواية ابن القصار ما لم يطل وأقصى ما قيل فيه : شهر ابن رشد : من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبر قولا ابن القاسم مع ابن وهب مع وسحنون وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء ، أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه ، أو الفراغ من دفنه . أشهب
ثالثها : خوف تغيره وسماع لأشهب عيسى ابن وهب مع وسحنون عيسى وابن القاسم وابن بشير قيل : يخرج للصلاة ما لم يتغير وقيل : لا مطلقا وقيل : إن طال فظاهر نقل ونص ابن الحاجب ابن عبد السلام : يخرج مطلقا ، لا أعرفه انتهى .
فنص المصنف في مسألة ما إذا دفن بغير صلاة أنه يفوت بالدفن ويصلى على قبره وما اعترض به ابن عرفة على سبقه إليه ابن الحاجب كما نقله عند ابن هارون ابن ناجي ونصه في شرح قول الرسالة : ومن دفن ولم يصل عليه ، وروي : فإنه يصلى على قبره مفهومه أنه لو لم يوار فإنه يخرج ويصلى عليه وهو كذلك ، وما ذكره من أنه يصلى على قبره هو قول ابن القاسم وابن وهب وقيل : إنه لا يصلى على قبره ، وأصحاب هذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال : أحدها أنهم يدعون وينصرفون قاله ويحيى بن يحيى في المبسوط . مالك
الثاني : يخرج إلا أن يخاف تغيره قاله سحنون .
الثالث : يخرج إلا أن يطول وقال ابن حبيب : ثالثها : يخرج ما لم يطل فظاهر كلامه يقتضي أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وليس كذلك انتهى .
وإنما حكاه ابن بشير وابن شاس كما تقدم ونبه على هذا انتهى كلامه والله أعلم . ابن هارون