( فرع ) قال ابن يونس محمد : قال مالك : ومن وجبت عليه معز وأعطى ضأنا فليقبل منه ، وأما معز عن ضأن فلا ، قال أشهب : إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك ، انتهى .
( فائدة ) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : الضأن والمعز معلومان ، وهل يلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز ؟ لم أقف على شيء فيه ، انتهى .


