ص ( والأصح إجزاء بعير )
ش : يعني إذا أخرجه عن الشاة الواجبة في الخمس لا عن الأربع والعشرين فإن ذلك من إخراج الغنم قطعا وهو لا يجزئ ، وقال في العارضة : لا يجوز ، وقال إعطاء بعير من خمسة أبعرة بدلا من شاة : يجوز ، واتفقت عبارة أهل المذهب في التبعير بالبعير وهو إنما يطلق في اللغة على الجذع كما قاله في الصحاح ، والظاهر أن ذلك غير مراد بل الظاهر أنه إذا الشافعي أجزأه وقيد أخرج عن الشاة أقل ما يجزئ من الإبل وهو بنت المخاض أو ابن المخاض ابن عرفة الإجزاء بكون البعير يفي بقيمة الشاة وهو ظاهر ونصه : ولو أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع ابن العربي ، وتخريجه على إخراج القيم في الزكاة بعيد ; لأن القيم بالعين ، انتهى . المازري قلت وفي قوله بعيد نظر ; لأنه ليس مراده حقيقة القيم ، وإنما مراده أنه من هذا الباب ، ألا ترى أنهم قالوا في باب مصرف الزكاة : إنه لا يجوز إخراج القيم وجعلوا منه إخراج العرض عن العين فتأمله .
( فائدة ) قال في شرح القرطبي في شرح حديث جواز بيع البعير : واستثناء ركوبه البعير من الإبل بمنزلة الإنسان يطلق على الذكر والأنثى ، تقول مسلم العرب صرعني بعيري وشربت من لبن بعيري ، انتهى .
ص ( فإن لم تكن له سليمة فابن لبون )
ش : أي سليمة من عيب يمنع الإجزاء ومن شرك فيها وفهم من قوله " فإن لم تكن له " أنه إذا وجدا معا تعينت بنت المخاض وهو كذلك فليس لصاحب الإبل أن يعطي ابن [ ص: 259 ] اللبون ولا للساعي أن يجبره على ذلك قال في التوضيح واختلف إذا تراضيا بأخذه فأجازه ابن القاسم في الموازية ومنعه أشهب اللخمي الأول أصوب ، وقد يكون أخذه نظرا للمساكين ، انتهى . ونقل ابن عرفة القولين عن اللخمي ونسب الجواز لابن القاسم في المدونة ونصه اللخمي عن محمد في " أخذه نظرا مع وجودها باختيارها " قولا ابن القاسم في المدونة ، انتهى . والضمير في أخذه عائد على ابن اللبون ، وقوله : نظرا " يعني أنه نظر بعين المصلحة في أخذه للفقراء وأشهب