( فرع ) قال ابن يونس محمد    : قال  مالك    : ومن وجبت عليه معز وأعطى ضأنا  فليقبل منه ، وأما معز عن ضأن فلا ، قال  أشهب    : إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك ، انتهى . 
( فائدة ) قال الشيخ زروق  في شرح الرسالة : الضأن والمعز معلومان ، وهل يلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز ؟ لم أقف على شيء فيه ، انتهى . 
				
						
						
