( فرع ) لو فلا يجوز ، وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء ، وكذلك أخذ القيمة لا يجوز ، وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء انظر التوضيح عند قول أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى عن الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فإن أعطى الفضل ، والله أعلم . ابن الحاجب