( الثاني ) ، قال في المدونة : ومن صدق ما لم يظهر كذبه ، قال نزل به الساعي فقال له إنما أفدت غنمي منذ شهر : ولا يحلف ، وقد أخطأ من يحلف الناس من السعاة ، وقال مالك محمد : يحلف ، قال في الذخيرة : قال عبد الوهاب : المعروف بالديانة لا يطالب ولا يحلف ، والمعروف بمنع الزكاة يطالب بها ولا يحلف ، والمجهول الحال في الزكاة ، ولو عرف بالفسق يحلف وفيه خلاف ، وذكر ابن رشد في تحليف من ادعى ما يسقط الزكاة ثلاثة أقوال : ثالثها [ ص: 271 ] يحلف المتهم وتأول بعضهم أن الثالث تفسير قال وهذا التأويل صحيح فيمن ظهر له مال وادعى ما يسقط الزكاة ، وأما من لم يظهر له مال وادعى عليه الساعي أنه عين ماله فإن كان لا يتهم لم يحلف باتفاق ، وإن كان ممن يتهم فقولان ، انتهى .
من أول سماع ابن القاسم من زكاة الماشية .