( الثالث ) في الرسم الثاني منه فيكره للذريعة وخوفا من الزيادة في إكرامه للسعاية ولا يستعير دوابهم ، وقال لا يحل للساعي أن يستضيف من يسعى عليه إلا من كان مشهورا بالضيافة لكل أحد وشرب الماء خفيف مالك ابن عرفة روى علي وابن نافع وصديقه كغيره ، وروى سحنون : لا بأس أن يحمل ما خف على بعير من الصدقة .