الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) لو عدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو بغصب أو بقي ما لا زكاة فيه ، قال ابن يونس : لا شيء على ربها ; لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها ، قال : وقاله أبو عمران ، وقد قيل ما عده المصدق وجبت [ ص: 277 ] زكاته ، وإن هلكت بأمر من الله ويأخذها مما بقي وليس ذلك بشيء ، وقد ، قال في العين تهلك ويبقى بعضها : إن للمساكين عشر ما بقي ; لأنهم شركاء معه فما ذهب فمنهم وما بقي بينهم ويدخل هذا القول في الماشية وله وجه ، والأول أصوب ; لأنهم ليسوا كالشركاء على الحقيقة ; لأن له أن يعطيهم من غير ذلك المال وليس له ذلك مع الشريك فدل أنه لم يتعين حقهم فيه ، انتهى . وذكر ابن عرفة الثلاثة الأقوال ، ونصه وفي كون ما هلك إثر عدها قبل أخذ زكاتها كهلاكه قبله ولزوم أخذ ما وجب مما بقي ، ثالثها الساعي شريك فيما بقي كشريكه في الجميع لأبي عمران مع اللخمي والصقلي وتخريجه من تلف بعض نصاب العين بعد حوله قبل التمكن ، انتهى . وما صوبه ابن يونس جزم به اللخمي وقبله في التوضيح وعبر عنه أبو الحسن الصغير بالمشهور ، وقال ابن عبد السلام في مقابله الذي نقله ابن يونس إنه ضعيف خارج عن أصلي ابن القاسم وابن الجهم ، والثالث تخريج من ابن يونس .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية