( فرع ) وأما الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح على الأبواب والجدر وما أشبه ذلك بالذهب والورق فقال تحلية : يزكيه الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام والموقوف من المال المعين للقرض ، قال ابن شعبان : وأعرف في المال لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك ، قال : والصواب عندي في ذلك أن لا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه ، والله أعلم ، انتهى . وقال الشيخ عبد الحق زروق في شرح الإرشاد ، انتهى . : ويزكي ما اتخذ لتجر أو حلية كعبة ، ولو قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه
ص ( أو صداقا )
ش : قال اللخمي : وكذلك إذا عند اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن أو لجارية يشتريها بعد ذلك أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب الزكاة مالك وابن القاسم خلافا لأشهب
ص ( أو منويا به التجارة )
ش : ولو كان أصله للقنية وينتقل للتجارة كما قاله وغيره . ابن الحاجب