( فرع ) قال أبو محمد : قال ابن القاسم بخلاف رب المال ، قال في العتبية : قال : ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر ليزكي : إذا أصبغ فلا يزكيه ولا يضمه إلى ربح القراض ، وإن كان فيه مع ربح القراض عشرون دينارا ، وكذلك العامل في المساقاة إن أصاب وسقين وأصاب في حائط له ثلاثة أوسق فلا زكاة عليه في حائطه بخلاف رب المال وليزك ما أصاب في المساقاة إن كان في نصيبه ونصيب رب الحائط ما فيه الزكاة ، انتهى . من عمل العامل في المال سنة ثم أخذ ربحه فزكاه وله مال لا زكاة فيه له عنده حول ابن يونس ، قال : والفرق بين المساقاة والقراض أن الثمرة في المساقاة عينها لرب المال ، وما يأخذه العامل منها فإنما يأخذه بعد توجه الزكاة على رب الثمرة بطيبها فالذي يستحقه العامل بعد القسمة إنما هو ضرب من الأجرة ، وأما مال القراض فالعامل قد تقلب فيه وتصرف فيه لنفسه ولرب المال ، وذهبت عينه واعتاض بدلا منه فلما طلب منه الثمن بالتصرف والذي فعله في عين المال أشبه الشريك ، والله أعلم ، ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا القرويين ، انتهى . من النكت . عبد الحق