وعد ابن الماجشون  من الأركان الوقوف بالمشعر ذكره في المقدمات ، وفي رسم ليرفعن أمره إلى السلطان ، ولفظه في الرسم المذكور ، وذهب ابن الماجشون  إلى أنه من فرائض الحج لا يجزئ عنه الدم لقوله : عز وجل { ، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام    } ، والدليل على أنه غير واجب تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله بليل ، ولم يفعل ذلك بعرفة  مع أن الحاجة إليه بعرفة  أمس انتهى . 
، وقال في التوضيح : وحكى اللخمي  عنه أي ابن الماجشون  أنه لو ترك الوقوف بالمشعر الحرام لا شيء عليه ، ولعل له قولين انتهى . 
ولفظ اللخمي  واختلف في ثلاثة مواضع : الأول : إذا دفع من عرفة  إلى منى  ، ولم ينزل بالمزدلفة   فقال  مالك    : عليه الدم ، وإن نزل بها ثم دفع أول الليل أو وسطه فلا دم عليه ، وقال عبد الملك بن الماجشون  في المبسوط : لا دم عليه ، وإن دفع من عرفة  إلى منى  انتهى . 
ثم قال : والثالث : إذا نزل بالمزدلفة  ، ولم يقف بالمشعر الحرام  فقال  مالك  وابن القاسم    : لا هدي عليه ، وإن وقف بالمشعر الحرام ، ولم ينزل بمزدلفة   عليه الدم وجعلوا النزول بها أوكد من الوقوف بالمشعر الحرام ، وقال  عطاء   وابن شهاب  وغيرهما : عليه الدم ، وقال  علقمة  والشعبي   والنخعي    : إذا لم يقف بالمشعر فقد فاته الحج انتهى . 
فأنت تراه لم يصرح عن ابن الماجشون  بأنه لو ترك الوقوف بالمشعر لا شيء عليه ، وإنما فهمه المصنف  عنه مما تقدم عنه ، ويدل على ذلك أن المصنف  لما تكلم على ترك المبيت بمزدلفة   ، وذكر الخلاف في لزوم الدم قال : والقول بالسقوط لابن الماجشون  ، وهو مما يبين لك أن قوله : اختلف في الوقوف بالمشعر الحرام هل هو ركن أم لا ؟  انتهى وكذلك فهم القباب  أن نقل اللخمي  مخالف لنقل ابن رشد  وكذلك أبو إبراهيم الأعرج  قال : لعل له قولين نقله عنه ابن فرحون  في مناسكه ، وإذا علم ذلك فليس ما فهموه بظاهر ; لأن النزول بمزدلفة  غير الوقوف بالمشعر ، وقد ذكر اللخمي  كل واحد منهما على حدته ، وكذلك غيره فيمكن أن يكون ابن الماجشون  يقول بركنية الوقوف بالمشعر وعدم لزوم الدم بترك النزول ، وقد قال الحنفية بأن المبيت سنة لا يجب بتركها دم ، والوقوف بالمشعر واجب يجب بتركه الدم هكذا نقل عنهم ابن جماعة  في منسكه الكبير ، فإنه ذكر عنهم في الباب الحادي عشر أن المبيت بمزدلفة  سنة وحكى في آخر الباب  [ ص: 9 ] الثاني عشر أن الوقوف بمزدلفة  عندهم واجب قال : والواجب عندهم منجبر بالدم إلا ركعتي الطواف ، والفرض لا ينجبر بالدم ، وغيرهما لا يحتاج إلى جابر ، والله أعلم . 
وقد عدهما أيضا ابن الفرس  في أحكام القرآن فرعين ، وقال بعد ذكره عن  علقمة  والشعبي   والنخعي  أن من لم يقف بجمع فاته الحج ويجعل إحرامه في عمرة إلا أن  الطحاوي  رد عليهم بأن قوله تعالى { فاذكروا الله عند المشعر الحرام    } ليس فيه دليل على وجوب الوقوف ; لأنه إنما أمر تعالى بالذكر ، وقد أجمع على عدم وجوبه ، فإذا لم يجب الذكر المأمور به فأحرى أن لا يجب الوقوف ، وهذا القول الذي رده  الطحاوي  هو قول ابن الماجشون  انتهى . 
وذكر هذا القول عن الأوزاعي  ، وذكر ابن الحاج  في مناسكه عن ابن عبيد  أنه يقول به ، وهو من أصحابنا قاله ابن فرحون  في مناسكه 
				
						
						
