وعد ابن الماجشون أيضا من الأركان رمي جمرة العقبة ، وحقيقة مذهبه أن العقبة في أيام منى ركن ، فإن رماها يوم النحر تحلل ، وإن لم يرمها لم يتحلل ، فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي رمي جمرة العقبة ، ولا يشترط فيها تعيين نية ، فإن منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل ، والهدي صرح به في الطراز في الكلام على أفعال الحج في أول كتاب الحج قبل باب تقليد الهدي ونية الإحرام ، وذكره في باب رمي لم يذكرها حتى زالت أيام جمرة العقبة واحتج بحديث { جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء } فجعل رميها شرطا في التحليل ، ولأنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي ، والمذهب عدم ركنيتها ، وهو قول الجماعة لقوله : عليه السلام { إذا رمى أحدكم عرفة بليل فقد أدرك الحج } رواه الشيخ من أدرك بإسناده ، ورواه أبو بكر الأبهري أبو داود انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ، وذكره الشيخ جلال الدين الأسيوطي في قواعده بلفظ { عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } وعزاه من أدرك من طريق للطبراني وقوله : عليه السلام { ابن عباس عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } أخرجه من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك أبو داود والترمذي ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج وقتها كالطواف بالسعي ، والحديث المذكور لا حجة فيه ; لأن أبا داود حرفه ، وقال : إنه ضعيف ، وتكراره سبعا لا يوجب ركنيتها كغيرها من الجمار ، وقياسها على بقية الجمار أولى من قياسها على الطواف قال ابن الفرس : وحكى عن الواقدي مثل قول مالك عبد الملك بوجوب رمي جمرة العقبة ، وحكاه ابن عرفة عن ابن رشد عن ، والله أعلم . الواقدي