حكم ما بعده ; لأنه قد صرح في الطراز بأن وحكم ما بعد طلوع فجر يوم النحر إلى أول المحرم ، وكذلك النصراني إذا أسلم ، ولأن كلام المغمى عليه إذا لم يفق حتى فات الوقوف لم يطالب بالإحرام ابن عرفة شامل لذلك ; لأنه لما ذكر أن ميقات إحرام الحج ما تقدم قال : فلا يحرم قبله ، فإن فعل انعقد ، ونقل اللخمي لا ينعقد ، ومال إليه انتهى .
فقوله : فلا يحرم قبله شامل لذلك ولقول القرافي في تعليل الكراهة بعد وصوله إلى : بقاء من فاته الحج على إحرامه إلى قابل مكة ; لأنه أحرم قبل ميقاته الزماني ، ونصه قال سند : يكره له البقاء على الإحرام خشية ارتكاب المحظورات ، ولأنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني بسنة ، وهو يكره في اليسير انتهى .
بل ظاهر ما ذكره في النوادر عن ابن القاسم ، ونقله عنه اللخمي والتونسي وصاحب الطراز وغيرهم ، ونقله عنهم ابن عرفة والتادلي أنه ، ولو كان الآن وقته باق ، وأنه إن فعل وفاته لا يتحلل ; لأنه دخل على البقاء هذا ظاهر كلامهم كما ستقف عليه انتهى . لا ينبغي أن يحرم بالحج إذا علم أنه يفوته
قال في الطراز في أوائل باب المحصر : قال ابن القاسم في الموازية ، وإن أحرم من بلد بعيد ثم جاء عليه من الوقت ما لا يدرك فليلبث هذا حراما حتى يحج من قابل ، فإن حصره عدو لم ينفعه وبقي على إحرامه [ ص: 20 ] إلى قابل ; لأن العدو ليس الذي منعه من الحج انتهى .
ولفظ اللخمي : ومن لم يحل إلا أن يصير إلى وقت لم يدرك الحج عاما قابلا انتهى . أحرم بحج من موضع بعيد لا يدرك فيه الحج من عامه ثم أحصر عن ذلك العام