[ ص: 59 ] ص ( وفعل بعض ركنها في وقته ) ش يعني أن أي : في أشهره ، قال في المدونة : ومن من شروط وجوب الدم على المتمتع أن يفعل بعض أركان العمرة في وقت الحج كان متمتعا قال اعتمر في رمضان فطاف وسعى بعض السعي ثم أهل هلال شوال فأتم سعيه فيه ثم حج من عامه اللخمي : هذا قول ، ويصح أن يقال : إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي أن ليس عليه شيء ; لأن اليسير في حيز اللغو انتهى . مالك
وقال ابن يونس : يريد أنه إذا أتم سعيه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ; لأن تلك الليلة من شوال ، أما لو فليس بمتمتع ; لأن ذلك اليوم من رمضان ، والله أعلم . رأى هلال شوال نهارا فأتم سعيه بعد أن رآه نهارا
ص ( وفي شرط كونهما عن واحد تردد )
ش : أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل فالذي نقله صاحب النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك ، وقال : الأشهر اشتراط كونها عن واحد ، وحكى ابن الحاجب ابن شاس في ذلك قولين : قال في التوضيح : لم يعزهما ، ولم يعين المشهور منهما ، ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إلا ما وقع في الموازية أنه تمتع انتهى .
وقال في مناسكه بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب خليل ، ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول بوجوب الدم ، وقال ابن عرفة : وشرط ابن شاس كونهما عن واحد ، ونقل لا أعرفه بل في كتاب ابن الحاجب أبي محمد : من متمتع فما ذكره اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن غيره المصنف من التردد صحيح لكن المعروف عدم اشتراط ذلك وعادته أنه يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح ، وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عند جمهور الشافعية ، وهو قول الحنفية ورواية لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عن ابن المواز ، وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم مالك الباجي ، ومن الشافعية من شرط ذلك ، وقال والطرطوشي : إنه الأشهر من مذهب ابن الحاجب وتبع مالك في اشتراط ذلك صاحب الجواهر وقوله : وإنه الأشهر غير مسلم ، فإن ابن الحاجب القرافي في الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط ، وقال : إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط ، ولم يعزه إلى غيره انتهى .
( تنبيه ) : شروط القران لا شك أنها شرط في وجوب الدم لا في تسمية الفعل قرانا فظاهر كلام ، أما شروط التمتع ، فهل شروط في وجوب الدم أو في تسميته متمتعا المصنف : أنها شروط في وجوب الدم ، وصرح وابن الحاجب القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعا ، قال ; لأن أصل التمتع الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد ثم قال : بشرط أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ; لأن أصل الرخصة بذلك تعلقت ، وهو إيقاع العمرة في أشهر الحج ; لأن العرب كانت تراه فجورا ، وبذلك صرح اللخمي وغيره ، نعم وقع في المدونة والرسالة إطلاق التمتع على ما يفعله المكي ، ولعل ذلك على سبيل التجوز ، والله أعلم .
، وقال القباب في شرح قواعد عند قوله : وعلى القارن غير المكي والمتمتع الهدي يعني والمتمتع غير المكي ، وقد يقال : إنه لا يحتاج إلى هذه العناية ; لأنه قد قدم أن المتمتع إنما هو غير المكي فلا يسمى المكي متمتعا فلذلك لم يقيده انتهى . القاضي عياض
ويشير بما قدمه إلى قوله في كلامه السابق : والتمتع هو أن يعتمر غير المكي في أشهر الحج ثم يحل ويحرم من عامه ، ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة إلا أن يكون مكيا انتهى .
، وقال بعض المالكية في منسكه من فهو مفرد مع أنه قدم العمرة على الحج انتهى . تمتع بالعمرة إلى الحج ، ولم تجتمع فيه شروط التمتع
، وقال ابن جماعة في منسكه الكبير : والشروط المذكورة معتبرة عند الشافعية لوجوب الدم ، كما بيناه وهل تعتبر في تسميته تمتعا ؟ قال : تعتبر ، وحكاه عن نص القفال ، وبه جزم الشافعي الدارمي ، فلو فات شرط لم يكن متمتعا ، وكانت الصورة صورة إفراد ، وقال الرافعي [ ص: 60 ] إن الأشهر أن ذلك لا يعتبر ، وهو قول المالكية ومذهب الحنابلة انتهى .
( تنبيه ) : ذكر التادلي للمتمتع تسعة شروط الخمسة التي ذكرها المصنف وزاد عن سادسا : وهو الباجي ، وسابعا : وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحج ، وهما في الحقيقة شيء واحد ; لأن الإحلال من العمرة قبل الإحرام بالحج يستلزم تقديم العمرة على الحج ، وقد نبه على ذلك تقديم العمرة على الحج التادلي والمصنف في التوضيح ، وهذان الشرطان مأخوذان من قول المصنف في تعريف التمتع بأن يحج بعدها وزاد عن أيضا ثامنا : وهو كون العمرة صحيحة ، وهو غير صحيح ; لأن ذلك ليس بشرط ، كما نص عليه الباجي ابن يونس ، ونقله المصنف في التوضيح ، ونصه : ; لأن في الموازية : من أفسد عمرته في الحج يعني في أشهر الحج ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع ، وعليه قضاء عمرته قبل أن يحل من حجه ، وحجه تام ذكره ، ولا يشترط في التمتع صحة العمرة ابن يونس انتهى .
وتقدم ذلك في كلام صاحب الطراز عند قول المصنف إن صحت وزاد عن تاسعا : وهو كون العمرة مقصودة ، وهو يشير إلى ما قاله الباجي المصنف في فصل الموانع : ولا يتحلل إن دخل وقته ، وإلا فثالثها يمضي ، وهو متمتع لا يحتاج إليها منها : أن يقدم العمرة على الحج في نيته ، وأن يبدأ بفعل العمرة إن أتى بهما في عقدين ، وأن يحرم بالحج قبل تمام العمرة إن كان مردفا ، وأن لا يتمادى على الطواف إذا أردف في أثنائه ، وأن تكون العمرة صحيحة ، وهذه كلها مستغنى عنها بما ذكره ، وذكر للقران شروطا المصنف في صفة القران